[ 802 ] وكما يجب على المفتي أن يفتي بما يقطع عليه بعينه وأن يتوقف عما لا يعلمه، كذلك يجب عليه إن تساوى عنده أمران أن يفتي بالتخيير بينهما. وقد منع قوم عن (1) غير بصيرة من اعتدال الاحكام عند العالم، وقالوا. لابد من مزية وترجيح. وليس الامر على ما ظنوه، لانه لا مانع من تساوي (2) حكمين عند العالم (3) حتى لا يكون لاحدهما على الآخر مزية، وفي العقول شواهد لذلك لا تحصى: لان من طولب برد وديعة عنده (4) هو (5) مخير في دفعها بأي يد شاء، والفعلان واجبان عليه على التخيير، ولا مزية لاحدهما على صاحبه. وقد خير الله تعالى في كفارة اليمين بين ثلاث كل واحدة منهن واجبة على التخيير، من غير مزية لاحدها على الاخرى ولا ترجيح. ولا مانع من أن تنزل (6) حادثة (7) لا يوجد (8) في أدلة الكتاب والسنة المقطوع بها وإجماع ________________________________________ 1 - ب: من. * 2 - الف: تساويين. 3 - الف: - حكمين عند العالم. * 4 - الف: - عنده. 5 - ب: فهو. * 6 - ج: تتنزل. 7 - ج: + و. * 8 - الف وب: توجد. (*) ________________________________________