[ 803 ] أهل الحق فيها (1) حكم، فيكون العقل مسويا (2) فيها بين أمرين (3) لا مزية لاحدهما على الآخر، فيجبا (4) على جهة التخيير. وهذا كما أنه جائز متصور في مسائل الاجتهاد، فهو أيضا جائز متصور فيما ثبت (5) من الاحكام بالادلة القاطعة (6) على نحو المثال الذي ذكرناه، ومن أمثلته أن يختلف أهل الحق في حكم حادثة تنزل (7) على وجهين، وعند التأمل والبحث (8) لا يوجد في الادلة ما يرجح أحد الوجهين على صاحبه (9)، فيكون العالم مخيرا بينهما في نفسه وفيما يفتي به غيره. فإن قيل (10): فكيف قولكم (11) في العامي إذا أفتاه بعض علمائكم بأن الطلاق (12) الثلاث يقع منه واحدة وأفتاه عالم آخر بأنه لا يقع منه شئ، أو (13) أفتاه أحدهما بالعمل في المشهور على رؤية ________________________________________ 1 - الف: فيما. * 2 - الف وج: مساويا. 3 - الف: الامرين. * 4 - الف: فيجبان، ج: فيجب. 5 - ب وج: يثبت. * 6 - ب: بادلة قاطعة. 7 - ب: ينزل، ج: تتنزل. * 8 - ب: - وعند التأمل والبحث. 9 - ب: - على صاحبه. * 10 - الف وب: قال. 11 - ب: قولك. * 12 - الف: - الطلاق. 13 - الف: و. (*) ________________________________________
