[ 465 ] استفراغ للوسع في تحصيل الحكم الشرعي الا انه لا يعد اجتهادا في الاصطلاح وكذا فيما بذل وسعه في تحصيل الاحتياط إذ المشهور فيما وجب عليه العمل بذلك وعن الرابع بان المراد ببذل الواسع هن صرف النظر في التفتيش على الادلة إلى ان يحصل له الاطمينان بتحصيل ما هو متقضى الادلة الموجودة بحيث يحسن من نفسه العجز عن تحصيل ما عدا ذلك مما يفيد خلاف ما استفاده فيكون ما ادرى نظره إليه هو غايتها ما يمكنه الوصول إليه وذلك انه يختلف حصوله بحسب اختلاف المسائل فربما يحصل بادنى نظر في المسألة وقد يتوقف على فحص جديد وتجسس واف في الادلة وتامل تام في وجوه الاستنباط وطرق الاستدلال وليس المراد به ان يصرف ما يسعه من النظر والزمان في كل واحد واحد من المسائل إذ من المعلوم خلافه وفيه انه لا يوافقه ظاهر التقرير المذكور فان مفاد بذل الواسع في ذلك هو صرف الطاقة فيه على وجه لا يؤدى إلى الخروج واين ذلك من التفسير المذكور الايق ان بذل الوسع من المسائل إذ من المعلوم خلافه وفيه انه لا يوافق الظاهر التقرير المذكور وان مفاد بذل الوسع في ذلك هو معرف الطاقة فيه على وجه لا يؤدى إلى الخروج واين ذلك من التفصيل المذكور الا ان يق ان بذل الوسع انما يعتبر بالنسبة إلى مجموع المسائل التى يحتاج إلى استنباطها الا حصول كل مسألة وح فيكتفى في كل منها بما يحصل به الاطمينان حسبما ذكر وهو ايض لا يوافق ظاهر الحديث اعتبر فيه بذل الوسع بالنسبة إلى خصوص الاحكام وعن الخامس ان المطلوب عند المجتهد في المسائل الاجتهادية هو تحصيل الظن بالواقع إذ هو القائم مقام العلم بعد انسداد اسبابه غاية الامر انه مع عدم تحصيل الظن بالواقع وعجزه عن ذلك في مقام الاجتهاد ويرجع إلى ادلة الفقاهة فيندرج استفراغه بالمفروض في الحد المذكور لكونه في تحصيل الظن وان لم يحصل اله الظن إذ لم يعتبر في الحد حصوله فثمرة الاجتهاد فيما إذا حصل منه الظن بالحكم هو الاخذ به وهو كونه مكلفا بالعمل بمراده وفيما إذا عجز من تحصيل الظن بالرجوع إلى ادلة الفقاهة عن الحكم باصالة البرائة والاحتياط ونحوهما فظهر بذلك ان التوقف في المسألة لا ينافى الاجتهاد فيها كما توهمه بعضهم كما سيجئ الاشارة إليه انش ومنه يظهر الجواب عن السادس وانت خبير بان ذلك انما يتجه في دفع هذا الايراد واما دفعه للرابع فبتنى على اعتبار الترتيب المذكور بان يكون الواجب اولا عن المجتهد فى المقام تحصيل الظن بالاحكام ثم بعد العجز عنه ينتقل إلى نقيضة بادلة الفقاهة وهو في محل المنع بل الظ ان اللازم عليه هو الرجوع إلى الادلة الشرعية وتحصيل ما يستفاد منه سواء افادت الظن بالواقع اولا وتقديم بعض الادلة على بعض عند التعارض بينها لا يقضى بكون اللازم على المجتهد هو تحصيل تلك الادلة في جميع الاحكام حتى يؤخذ بما يستفاد منها إذا قد يعلم من الاول الامر عدم قيام شئ منها في بعض المسائل فلا يكون استفراغه الوسع في تحصيلها اصلا مضافا إلى ان بعض الادلة الاجتهادية قد لا يكون مفيدا للظن بالواقع ايض كما مرت الاشارة إليه فلا يتم الجواب بوجوب بذل الفقيه وسعه في تحصيل الظن في كل مسألة وقد يق في الجواب بان الرجوع إلى ادلة الفقاهة ايض انما يفيد الظن في الغالب بملاحظة الواقع بل بالنظر إلى الحكم الذى يقتضيه الادلة الموجودة فان كون ما استنبطه فهو مفاد تلك الادلة وانه وهو الحكم الظاهرى المستفاد من الادلة القائمة انما يثبت عند المستنبط على سبيل الظن نظرا إلى احتمال حصول المعارض أو احتمال حصول سهو عنه في كيفية الاستنباط ونحو ذلك وعن السابع بالتزام خروج استنباط المسائل القطعية عن الاجتهاد واندارج العلم بها في الفقه لا يستدعى كونها اجتهادية إذ مسائل الفقه كما سبقت الاشارة إليه على قسمين قسم لم ينسد فيه سبيل القطع والادلة القطعية قائمه على اثباتها فتلك المسائل ليست متعلقة للاجتهاد بحسب الا صلاح ولذا ينتقض حكم الحاكم مع خطائه فيها وقسم اخر مما انسد فيه سبيل العلم فاخذ فيه بالظن وهو الذى يتعلق به الاجتهاد ولا ينقض فيه حكم الحاكم ولو عدل عنه أو رجعوا فيه إلى حاكم اخر نعم لو اتفق حصول القطع للمجتهد في تلك المسائل بان اداه النظر إلى ذلك احيانا لم نخرج عن كونها جتهادية كون استفراغه غ وسعه في تحصليها اجتهادا فقد يشكل الحال في الحد بالنظر إلى ذلك الا انه يمكن دفعه اذن بنحو ما مر من ان استفراغه الوسع في تلك المسألة إذا كان لتحصيل الظن حيث ان المتوقع فيها وان اتفق له حصول القطع فيندرج في الحد إذ لم يعتبر فيه حصول الظن ايض فكما يندرج في ما إذا استفرغ الوسع في تحصيل الظن فاتفق عجزه عن ذلك كذا يندرج فيه ما إذا اتفق له حصول الظن بالحكم كما يستفاد من غير واحد منهم استشكل الامر في المقامين الا انه لا شاهد في ظاهره على اعتباره فلا يراد عليه من جهته فظهر بما ذكرنا ان ما زعمه بعض الافاضل من اتحاد متعلق الفقاهة والاجتهاد حيث جعل معرفة المسائل النظرية فقها وتحصيلها واستنباطها عن ادلتها اجتهادا سواء كانت قطعية أو ظنية ليس على ما ينبغى لخروجه عن ظ الاصطلاح حسبما ينادى به ملاحظة حدودهم في المقام ويعطيه ملاحظة استعمالاتهم حيث يجعلون المسائل الفقهية القطعية والظ ان الشهيد في المقام انما نشاء من ملاحظة ما ذكوره في حد الفقه ولما زعم اتحاد متعلق ولما زعم اتحاد متعلق الامرين حكم بتعميم الاجتهاد للصورتين حيث ادى حكمهم بشمول الفقه الهما وقد وقع عكس ذلك لشخينا ره حيث نص الفقه الظنيات وقطع بخروج القطعيات لما راى من تخصيصهم الاجتهاد بالظنيات كما مرت الاشارة إليه في اول الكتاب وقد عرفت الحق اختلاف متعلق الامرين وان متعلق الاجتهاد اخص مط من متعلقات الفقاهة كما هو ظ من ملاحظة اطلاقاتهم والرجوع إلى تحديداتهم في المقامين وعن الثامن ان الظ من الحكم الشرعي هو الفرعي كما هو المنساق من حده المعروف بل ربما يق باختصاصه بحسب الاصطلاح فت وبنحو ذلك يجاب عن التاسع إذ المنساق من الحكم الشرعي هو الحكم الثابت من الشرع للافعال من غير ملاحظة الخصوصيات الموضوعات واما التمييز بينهما واثبات الاحكام الخاصة لها حسبما يستكشف في القضاء فمما لا ينصرف إليه الاطلاق ثانيهما ان يؤخذ اسما غير مصدر وقد عرفه شيخا البهائي بانه ملكه يقتد ر بها على استنباط الحكم الشرعي من الاصل فعلا أو قوة قربية فيأخذ الملكة في الحد يخرج استنباط وباخذ القوة القربية يدخل له من تلك القوة القريبة يدخل له من تلك الملكة من غير ان يستنبط بالفعل بل يحتاج إلى زمان اما التعارض ________________________________________
