[ 374 ] بهذا التقييد لوضوح ان جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الامر، وقد لا يكون تحت الاختيار اصلا، فلا يعود الشك في هذه القيدية إلى الشك في وجوب التقييد لتجري البراءة. والجواب: ان تقييد الرقبة بالايمان وان لم يكن تحت الامر على تقدير اخذه قيدا، ولكن تقيد العتق بايمان الرقبة المعتوقة تحت الامر على هذا التقدير، فالشك في قيدية الايمان شك في وجوب تقيد العتق بايمان الرقبة، وهو تقيد داخل في اختيار المكلف، ويعقل تعلق الوجوب به، فإذا شك في وجوبه جرت البراءة عنه. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير: وقد يدور امر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. ومثال الاول: ما إذا علم بوجوب مردد بين ان يكون متعلقا باكرام زيد كيفما اتفق، أو باهداء كتاب له. ومثال الثاني: ما إذا علم بوجوب مردد بين ان يكون متعلقا باحدى الخصال الثلاث العتق أو الاطعام أو الصيام، أو بالعتق خاصة. وفي هذه الحالات نلاحظ ان العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين، وان كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، وحيث ان الوجوب يتعلق بالعناوين صح ان يدعى وجود علم إجمالي بوقوع احد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب، ومجرد ان احدهما اوسع صدقا من الآخر، لا يوجب كونهما من الاقل والاكثر ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه، فالعلم الاجمالي بالوجوب إذن موجود، ولكن هذه العلم مع هذا غير منجز ________________________________________