[ 403 ] الجزء الاول وهو موت (الجد) فيتم الموضوع. وكما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لاحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان، كذلك قد يجري لنفي احد الجزءين، ففي نفس المثال إذا كان الاب معلوم الاسلام في حياة ابيه وشك في كفره عند وفاته، جرى استصحاب اسلامه وعدم كفره إلى حين موت الاب، ونفينا بذلك ارث الحفيد من الجد سواء كنا نعلم بكفر الاب بعد وفاة ابيه أو لا. وعلى هذا الاساس قد يفترض ان موضوع الحكم الشرعي مركب من جزءين وأحد الجزءين معلوم الثبوت ابتداء ويعلم بارتفاعه، ولكن لا ندري بالضبط متى ارتفع ؟ والجزء الآخر معلوم العدم ابتداء ويعلم بحدوثه، ولكن لا ندري بالضبط متى حدث ؟ وهذا يعني ان هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل ان يرتفع ذلك الجزء فقد تحقق موضوع الحكم الشرعي لوجود الجزءين معا في زمان واحد، واما إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الاخر، فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم. وفي هذه الحالة إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء نجد ان المحتمل بقاءه إلى حين حدوث الثاني، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحين، لان اركان الاستصحاب متواجدة فيه، ويترتب على ذلك ثبوت الحكم، وإذا نظرنا إلى الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداء نجد ان من المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الاول، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين، لان اركان الاستصحاب متواجدة فيه، ويترتب على ذلك نفي الحكم، والاستصحابان متعارضان لعدم امكان جريانهما معا ولا مرجح لاحدهما على الاخر فيسقطان معا، وتسمى هذه الحالة بحالة مجهولي التاريخ. وحالة مجهولي التاريخ لها ثلاث صور: احداها: ان يكون كل من زمان ارتفاع الجزء الاول وزمان حدوث الجزء الثاني مجهولا. ________________________________________
