[ 40 ] الاعتراضات العامة ويعترض على ادلة البراءة المتقدمة باعتراضين اساسيين: احدهما: انها معارضة بادلة تدل على وجوب الاحتياط بل هذه الادلة حاكمة عليها لانها بيان للوجوب وتلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان. والاعتراض الآخر: ان ادلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية بل هي مقرونة بالعلم الاجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع تلك الشبهات. اما الاعتراض الاول فنلاحظ عليه عدة نقاط: الاولى: ان ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها، نعم جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث عليه ولا كلام في ذلك. الثانية: - ان ادلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على ادلة البراءة المتقدمة لما اتضح سابقا من ان جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الادلة. ________________________________________
