[ 118 ] المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية هو الذي ينجز معلومه ويدخله في العهدة، وهذا العلم منحل بالعلم التفصيلي المشار إليه. الجواب الثاني: - ان وجوب الاقل إذا كان استقلاليا فمتعلقه الاقل مطلقا من حيث انضمام الزائد وعدمه، وإذا كان ضمنيا فمتعلقه الاقل المقيد بانضمام الزائد، وهذا يعني انا نعلم اجمالا اما بوجوب التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة، والمقيد يباين المطلق، والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الاجمال ليس الا نفس ذلك العلم الاجمالي بعبارة موجزة، فلا معنى لانحلاله به. ويلاحظ هنا ايضا ان الاطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل في العهدة، لانه يقوم الصورة الذهنية وليس له محكي ومرئي يراد ايجابه زائدا على ذات الطبيعة بخلاف التقييد. فان اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالاطلاق أو التقييد فهو غير ممكن لان الاطلاق لا يقبل التنجز، وان اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجز ويدخل في العهدة فهو منحل. ولكن سيظهر مما يلي ان دعوى الانحلال غير صحيحة. ومنها: - انه ان لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجز - من قبيل حد الاستقلالية والاطلاق - فهناك علم اجمالي ولكنه لا يصلح للتنجيز، وان لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز فلا علم اجمالي اصلا بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب الزائد، فالبرهان الاول ساقط إذن، كما ان دعوى الانحلال ساقطة ايضا لانها تستبطن الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال، مع انه لا يوجد الا ما عرفت. ومنها: - دعوى انهدام الركن الثالث لان الاصل يجري عن وجوب الاكثر أو الزائد ولا يعارضه الاصل عن وجوب الاقل، لانه ان اريد به التأمين في حالة ترك الاقل مع الاتيان بالاكثر فهو غير معقول إذ لا يعقل ________________________________________
