[ 117 ] منها: - ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل على كل تقدير، لان الواجب انه كان هو الاقل فهو واجب نفسي وان كان الواجب هو الاكثر فالاقل واجب غيري لانه جزء الواجب وجزء الواجب مقدمة له. ونلاحظ على هذا الوجه: انه ان اريد به هدم الركن الثاني من اركان تنجيز العلم الاجمالي. فالجواب عليه: ان الانحلال انما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال، كما تقدم، وليس الامر في المقام كذلك لان الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم التفصيلي وجوب الاقل ولو غيريا. وان اريد به هدم الركن الثالث بدعوى ان وجوب الاقل منجز على اي حال ولا تجري البراءة عنه فتجري البراءة عن الاخر بلا معارض.. فالجواب عليه: ان الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقدم في مباحث المقدمة. ومنها: - ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للاقل لانه واجب نفسا اما وحده أو في ضمن الاكثر، وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالاجمال فينحل العلم الاجمالي به. وقد يجاب على هذا الانحلال باجوبة نذكر فيما يلي مهمها: الجواب الاول: - ان الجامع المعلوم اجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي اما للاقل أو للاكثر، وما هو معلوم بالتفصيل في الاقل الوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال. ويلاحظ ان الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلق به، والحد لا يقبل التنجز ولا يدخل في العهدة وانما يدخل فيها ويتنجز ذات الوجوب المحدود، فالعلم الاجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي وان لم يكن منحلا ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة لعدم قابلية حد الوجوب للتنجز، والعلم الاجمالي بذات الوجوب ________________________________________
