[ 128 ] - 4 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو احد طرفي الترديد في المقام. فاولا: - نبدأ بالمبني القائل بان مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين وشرط كل منهما ترك متعلق الآخر، وهذا يعني ان (العتق) مثلا الذي علم وجوبه اما تعيينا أو تخييرا واجب في حالة ترك (الاطعام) بلا شك، ويشك في وجوبه حالة وقوع الاطعام فتجري البراءة عن هذا الوجوب وينتج ذلك التخيير عمليا. وقد يقال - كما في بعض افادات المحقق العراقي -: ان كلا من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري فيه حيثية الزامية يفقدها الآخر، فيكون كل منهما مجرى للاصل النافي ويتعارض الاصلان. اما الحيثية الالزامية في الوجوب التعييني للعتق التي يجري الاصل النافي للتأمين عنها. فهي الالزام بالعتق حتى ممن اطعم، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري. واما الحيثية الالزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الاطعام التي يجري الاصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها. فهي تحريم ضم ترك الاطعام إلى ترك العتق، إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة، وهي حيثية لا ________________________________________
