[ 127 ] لا في كيفية لحاظهما، ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لان الداخل في العهدة اما هذا المفهوم أو ذاك وهذا يعني ان العلم الاجمالي ثابت، ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب اخص العنوانين صدقا، ولا تعارضها البراءة عن وجوب اعمهما وفقا للجواب الاخير من الاجوبة المتقدمة على البرهان الاول في المسألة الاولى من مسائل الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين، وذلك: ان البراءة عن وجوب الاعم ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة، لانه ان اريد بها التأمين في حالة ترك الاعم مع الاتيان بالاخص فهو غير معقول لان نفي الاعم يتضمن نفي الاخص لا محالة، وان اريد بها التأمين في حالة ترك الاعم بما يتضمنه من ترك الاخص فهذا مستحيل لان المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة والاصل العملي انما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية. ________________________________________