[ 193 ] اجراء الاستصحاب ايضا لانه متوقف على احراز كون المستصحب ذا اثر شرعى فالشك فيه فيكون شكافى صحة جريان الاستصحاب وان المورد هل هو قابل للتعبد اولا فلا يمكن الحكم بشمول ادلته لكون الشبهة مصداقية فيكون الفعل بعد سقوط الاستصحاب مجرى للبراءة المبحث الثامن في المرة والتكرار قد اشرنا سابقا إلى أن الواجبات الشرعية قد تكون انحلالية فيتعدد الحكم بانحلال موضوعاتها كما يتعدد بتعدد المكلفين نظير وجوب الصوم والصلاة في كل سنة ويوم وقد لا تكون انحلالية كوجوب الحج بالاضافة إلى الاستطاعة فمن نظر إلى القسم الاول حكم باستفادة من التكرار من الامرومن نظر الى القسم الثاني حكم باستفادة المرة (والتحقيق) بطلان هذا النزاع رأسا فان تعدد الحكم بتعدد موضوعه ووحدته بوحدته اجنبي عن دلالة الامر على التكرار والمرة بالكلية المبحث التاسع في الفور التراخي ومعنى كون الواجب فوريا هو تضيقه ولزوم البدار إلى امتثاله كما ان معنى جواز التراخي هو توسعته ومن الواضح عدم دلالة الامر على السعة والضيق اصلا لا لفظا ولا عقلا فيكون النزاع في الفور والتزاخى كالنراع في المسألة السابقة في البطلان الفصل الثالث في ان الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا وقبل الخوص في المقصود ينبغى تقديم امور (الاول) أن الاقتضاء المبحوث عنه في المقام هو بمعنى العلية والسببية ولذا نسبه المتأخرون من المحققين إلى الاتيان دون الامر خلافا للمتقدمين حيث نسبوه إلى نفس الامر (الثاني) ان المراد من لفظ على وجه المأخوذ قيدا في عنوان البحث هو اتيان المأمور به جامعا لجميع ما اعتبر فيه ________________________________________
