[ 231 ] الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا. وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانسارى قدس سره في شرح الدروس. توضيحه: أن حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية، كما في نقض الحبل، والاقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشئ، ولو لعدم المقتضى له، بعد أن كان آخذا به، فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه، والبناء على عدمه بعد وجوده. إذا عرفت هذا فنقول: إن الامر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الاثر، وهو المعنى الثالث، ويبقى المنقوض عاما لكل يقين، وبين ان يراد من النقض ظاهره، وهو المعنى الثاني، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التى يوجد فيها هذا المعنى. والظاهر رجحان هذا على الاول، لان الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام، كما في قول القائل لا تضرب احدا، فان الضرب قرينة على اختصاص العام بالاحياء، ويكون عمومه للاموات قريبة على ارادة مطلق الضرف عليه، كساير الجمادات. إنتهى ما اردنا نقله من كلامه رفع مقامه. اقول: أما الاتفاق فلا يتحقق المحصل منه الكاشف عن رأى المعصوم قطعا. والمنقول منه ليس بحجة، مع ما يرى من الاختلاف، وذهاب جمع إلى عدم حجية الاستصحاب مطلقا. واما التتبع الذى ذكره قدس سره، فان كان الدليل في كل مورد غير ادلة الاستصحاب، فالانصاف أنه يفيد الاطمينان التام بوجوب الجري على طبق المقتضي للبقاء. أما ان هذا الحكم هل هو من جهة ملاحظة الحالة السابقة مع وجود المقتضى للبقاء، أو من جهتها من دون اعتبار المقتضي، أو من جهتها من دون اعتبار الحالة السابقة ؟ فلا يعلم. وان كان الدليل على ذلك ادلة الاستصحاب، فليس بدليل مستقل ليتكلم فيها. وأما الاخبار، فالانصاف ان ظهورها في حجية الاستصحاب غير قابل للانكار. وأما اختصاص مواردها فيما اختاره قدس سره فمحل منع، بل ________________________________________
