[ 250 ] فحاله حال استصحاب نفس الزمان، كمن وجب عليه الجلوس في النهار مثلا، فجلس إلى ان شك في انقضاء النهار وبقائه، إذ يصح أن يقال: إن جلوسه كان سابقا جلوسا في النهار، والآن كما كان، فيترتب حكمه اعني الوجوب. لا يقال: ان الجلس في هذه القطعة من الزمان ليس له حالة سابقة، ضرورة كونه مرددا من اول الامر بين وقوع في الليل أو النهار. لانا نقول: المفروض عدم ملاحظة الجلوس في القطعات من النهار موضوعا مستقلا، بل اعتبر حقيقة الجلوس المتحقق في النهار موضوعا واحدا للوجوب. (106) وهذا واضح. وإن اريد استصحاب الموضوع المقيد بالزمان أو حكمه، بعد انقضاء الزمان المأخوذ قيدا، - كما هو ظاهر كلامه قدس سره بعد ذلك، عند التعرض للقسم الثالث، وهو ما كان مقيدا بالنهار - فلا شك في عدم جريان الاستصحاب، ضرورة أن الجلوس - المقيد بالنهار، وكذا حكمه - لا يبقى بعد انقضائه. إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: إن مراده قدس سره إن كان ما ذكر أولا، فلا وجه للقطع بعدم جريان الاستصحاب كما افاد ذلك عند تعرضه للقسم الثالث، حيث يقول: (وأما القسم الثالث - وهو ما كان مقيدا بالزمان - فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه...) بل ينبغى القطع بصحة الاستصحاب فيه، كما لا يخفى. وإن كان مراده قدس سره ما ذكرناه أخيرا، فلا وجه لجعل الاستصحاب فيه اولى منه في نفس الزمان هذا وكيف كان فالظاهر عدم الاشكال في صحة الاستصحاب ] (106) لا يخفى أن اعتبار تلك الحقيقة شيئا واحدا، وإن كان مفيدا لاستصحاب نفسها إذا شك في بقائها، لكن لا يفيد في اثبات كون ذلك الجلوس جلوسا، في النهار، كما هو المدعى بل يكون اثبات ذلك نظير اثبات كون الزمان المشكوك فيه نهارا، ويأتي منه - دام بقاه - عدم اثبات ذلك باستصحاب النهار، فتأمل. ________________________________________