[ 482 ] عليه الاخباريون من الشيعة اختصاصها بالشبهات الوجوبية دون التحريمية. أما السنة فالذي يبدو منهم إرسال حجيتها، إرسال المسلمات لعدم تعرضهم - في حدود ما اطلعت عليه - لمخالف فيها معلوم، وإن لم يظهر لديهم أدلة من الشرع عليها فنسبتها إلى البراءة العقلية عندهم أولى، ولذا آثرنا التعرض لها هناك. أدلة المثبتين لها مطلقا: وقد استدل المثبتون لها بأدلة كثيرة يصعب استيعابها جميعا، وهي مستغرقة للادلة الاربعة نذكر أوفاها بالدلالة: أدلتهم من الكتاب: وأظهر ما استدلوا به من الكتاب آيتان كريمتان هما: 1 - قوله تعالى: (ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (1)). وقد قربت دلالتها بتقريبات لا يخلو اكثرها من مؤاخذة، ولعل اسلمها من المؤاخذات، أن يقال ان المراد من الوصول في (ما آتاها)، هو الحكم، والمراد بالايتاء فيها هو الوصول، فيكون مفاد الآية نفي التكليف بالحكم غير واصل، أي أن الله لا يكلف نفسا إلا بالحكم الذي يصل إليها. وبالطبع ان معنى نفي التكليف هنا، هو نفي آثاره الاخروية، أي نفي المؤاخذة، وإلا فإن التكليف ثابت في حقوق العالمين والجاهلين على السواء - كما يأتي عرضه في مبحث التخطئة والتصويب -. 2 - قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (2)). وتقريبها لا يتم إلا إذا جعلنا الرسول هنا كناية عن الحجة الواصلة، ________________________________________ (1) الطلاق / 7. (2) الاسراء / 15. (*) ________________________________________
