[ 497 ] 3 - على أن أدلة البراءة - بعد تماميتها - تكون واردة عليها ومزيلة لموضوعها وجدانا. إذ مع كون هذه الادلة مؤمنة من العقاب في جميع مواقع اقتحام الشبهات بما فيها التحريمية، لا يكون اقتحام التحريمية منها تهلكة فهو خارج وجدانا بواسطة التعبد الشرعي. هذا كله - لو أريد من التهلكة العقاب الاخروي، أما إذا أريد بها التهلكة الدنيوية فالوجدان قاض بان اقتحام الشبه ليس فيه احتمال التهلكة دائما فضلا عن القطع بوجودها، ولعل ارتكاب أكثر المحرمات المعلومة لا يوجب تهلكة دنيوية وان اوجب ضررا فضلا عن اقتحام شبهها أدلتهم من السنة: وما يصلح للاستدلال به من السنة طائفتان انتظمت عشرات من الروايات نذكر لكل طائفة نموذجا منها ونناقشها. الطائفة الاولى وهي ما اخذ فيها لفظ الشبهة والوقوف عندها أمثال مقبولة ابن حنظلة، وقد جاء فيها: (إنما الامور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم). والرواية الاخرى القائلة: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة). الطائفة الثانية، ما ورد فيها لفظة الامر بالاحتياط أمثال: قوله (عليه السلام): اخوك دينك فاحتط لدينك ________________________________________