[ 110 ] بدنه أو ثوبه نجسا وله من الماء مقدار لا يكفى للطهارة الحدثية والخبثية كلتيهما فيقدم الثانية فان للاولى بدلا اضطراريا هو التيمم. الخامس: ان يكون وجوب احدهما عينيا والاخر كفائيا بالذات، كتزاحم الصلوة اليومية في آخر وقتها مع تجهيز الميت بحيث لوصلى اليومية فات التجهيز فيقدم العينى. السادس: ان يكون ظرف امتثال احدهما وزمان اتيانه مقدما على الاخر كما إذا دار امر المريض بين القيام في الركعة الاولى والقيام في الثانية فيقدم الاول لان تقدم زمانه مرجح. ثم انه ظهر لك ان مسألة الترتب ومسألة الاجتماع فرعان من فروع التزاحم. ________________________________________
