[ 130 ] الشك في وجودها وعدمها واقعا، ولهذا الاصل موضوع ومحمول، موضوعه الشك في استعماله في معناه ومحموله الحكم باستعماله فيه وارادته منه أو موضوعه احتمال وجود القرينة ومحموله الحكم بعدمها وارادة الظاهر، على المبنيين من ان حجة الظواهر من باب الظهور النوعى اومن باب اصالة عدم القرينة، وحينئذ فإذا ورد خاص في قبال العام فان كان قطعيا سندا ودلالة كان واردا على الاصل المذكور ; لانه ينتفى الشك وجدانا ويحصل اليقين بوجود القرينة واستعمال العام في المعنى المجازى فينتفى موضوع الاصل اللفظى حقيقة وهو الورود وان كان نصا ظنى السند فمقتضى دليل اعتباره هو الحكم بصدوره تعبدا وكونه قرينة وانه لم يستعمل العام في معناه الحقيقي فيكون الخاص بدليل اعتباره حاكما على اصالة العموم. هذا كله على القول بان العام المخصص مجاز مستعمل في غير ما وضع له كساير المجازات، واما على القول بعدم المجازية فيه وان التخصيص تصرف في الارادة الجدية فالاصل العقلائي هو اصالة التطابق بين الاستعمال والارادة والموضوع ايضا الشك في التطابق فيتصور فيه ايضا الورود والحكومة. الثالث: قد تطلق الحكومة في مقابل الكشف ويراد بها حكومة العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد فراجع التنبيه الاخير من بحث الانفتاح والانسداد. ________________________________________
