[ 147 ] الشبهة الحكمية والموضوعية يطلق هذان الاسمان غالبا على الشكوك التى تقع مجرى للاصول العملية، وموردا للاحكام الظاهرية، كالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب واصالة البرائة والتخيير والاحتياط وقاعدة الطهارة وغيرها. فالاولى: هي الشك المتعلق بالحكم الشرعي الكلى مع كون منشائه عدم النص في المسألة أو اجماله أو تعارضه مع نص آخر، وتوصيفها بالحكمية لان متعلقها هو الحكم الشرعي وحل الاشتباه ورفعه لا يكون الا من ناحية جاعل الحكم والدليل الواصل من قبله. فإذا شك المكلف في وجوب السواك، أو في بقاء وجوب الجمعة، أو في كون الواجب يوم الجمعة صلوتها أو صلوة الظهر ; أو في كون صلوة الجمعة واجبة أو محرمة أو في طهارة العصير المغلى ; كان ذلك من جهة عدم الدليل المعتبر في المورد أو اجمال الدليل الوارد أو تعارض الدليل الظاهر مع مثله، كان الاول من قبيل الشبهة الحكمية للبرائة والثانى للاستصحاب والثالث للاحتياط والرابع للتخيير والخامس لقاعدة الطهارة. والثانية: هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشائه ________________________________________
