[ 157 ] الصحيح والاعم وقع النزاع بين الاصوليين في ان اسامى العبادات كالصلوة والزكوة والحج والصوم بل وبعض اسامى المعاملات كالبيع والاجازة والنكاح ونحوها هل هي موضوعة ولو بوضع تخصصي للمعانى الجامعة للاجزاء والشرائط الشرعية الفاقدة للموانع والقواطع كذلك ; بحيث يكون الاستعمال في الناقصة الفاقدة لما يعتبر فيها غلطا باطلا أو مجازا لعناية وعلاقة ويكون ما هو الموضوع له هو المأمور به عند الشارع وما هو المأمور به عنده هو الموضوع له، أو هي موضوعة للاعم من التامة الجامعة لما يعتبر فيها والناقصة الفاقدة له، فاطلاقها على الناقصة ايضا استعمال حقيقي وان كان الطلب لم يتعلق الا بالكاملة الواجدة لما يعتبر فيها فاختيار الوجه الاول قول بالصحيح والقائل به يسمى صحيحيا واختيار الوجه الثاني قول بالاعم والقائل به يسمى اعميا. ثم انهم قد اطنبوا الكلام في تعيين الالفاظ الواقعة في محل النزاع وفى تصوير المعنى الصحيح والمعنى الاعم في موارد البحث وفى الاستدلال على ما اختاروه من الوجهين فراجع مظانه. واما الثمرة بين القولين فقالوا انها تظهر فيما إذا وقعت هذه الالفاظ بنحو الاطلاق موضوعا لحكم من الاحكام كما إذا قال المولى صل الظهر وشككنا في ان السورة جزء ________________________________________
