[ 158 ] لها ام لا، فعلى القول الاول يرجع الشك في الجزئية إلى الشك في اصل صدق الصلوة على الصلوة بلا سورة ومعه لا يجوز التمسك بالاطلاق كما إذا شك في قوله اعتق رقبة ان هذا الموجود عبد ام حر فاللازم حينئذ الاحتياط وعلى القول الثاني لا اشكال في ان العمل بلا سورة ايضا صلوة فيشك في تقييدها بقيد زائد على حقيقتها وعدمه والاطلاق حينئذ محكم. ________________________________________
