[ 190 ] تنبيهات: الاول: استدلوا على هذه القاعدة بروايات كثيرة، منها قول الصادق " عليه السلام " في صحيحة هشام بن سالم: " من بلغه عن النبي " صلى الله عليه وآله " شئ من الثواب فعلمه كان اجر ذلك له " وان كان رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " لم يقله فان المراد من الشئ هو العمل ذوالثواب بقرينة رجوع الضمير إليه في قوله فعمله وقوله " عليه السلام ": " كان اجر ذلك له ". وفى خبر: " فعمله طلبا لقول النبي " صلى الله عليه وآله " وفى ثالث فعمله التماس ذلك الثواب ". الثاني: وجه الترديد في محمول القاعدة بانه الحكم بالمثوبة فقط أو الحكم بالاستحباب هو وقوع الاختلاف في ان المستفاد من روايات الباب هل هو الاخبار عن حصول الانقياد بالفعل الماتى به بداعي الثواب ; وانه لا محالة يترتب الثواب عليه فهى ارشادية حاثة إلى ما يحكم به العقل ويستقل به فوزانها وان قوله تعالى: " اطيعوا الله واطيعوا الرسول ". أو ان ذكر الثواب على الفعل كناية عن رجحانه واستحبابه فهى دالة على الحكم المولوي الاستحبابى ; فوزانها وزان اخبار تعرضت لذكر الثواب على عمل في مورد لم يكن لحكم العقل فيه مسرح كقوله من سرح لحيته فله كذا والمعنى الاول مختار العلامة الانصاري (قده) والثانى مختار المحقق الخراساني (ره). ثم انه على المعنى الاول لو كان المراد الوعد على الثواب المطلق لا خصوص الثواب الواصل، كان الكلام مساوقا لما يستقل به العقل من ترتب الثواب على الانقياد بنحو الاجمال، وان كان المراد الوعد على خصوص الثواب البالغ، فالاخبار مسوقة لبيان تفضل الله بثواب خاص على امر استقل العقل بحسنه فهى نظير قوله تعالى: " من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ". الثالث: تظهر الثمرة بين القولين في موارد منها جواز افتاء الفقيه بالاستحباب على القول الثاني دون الاول، إذ عليه لا تدل الاخبار على ازيد مما يحكم العقل به من ________________________________________