[ 189 ] قاعدة التسامح إذا ورد خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية فدل على ترتب الثواب على فعل من الافعال، فلا اشكال في ترتب الثواب على ذلك الفعل إذا اتى به بقصد تحصيل ذلك الثواب أو برجاء احتمال المطلوبية. واما الحكم باستحباب ذلك الفعل ورجحانه شرعا ففيه اختلاف بين الاصحاب فقال عدة بالاستحباب وآخرون بعدمه. ثم انهم يسمون هذا الحكم الكلى بقاعدة التسامح في ادلة السنن يعنون بذلك ثبوت التسامح شرعا في الحكم بالثواب أو الاستحباب وحصولهما بورود خبر في هذا الباب ; ولو كان غير حجة في سائر الابواب. فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها الفعل الذى بلغك ثواب على اتيانه ومحمولها الحكم بكونه ذا مثوبة مطلقا أو بالمقدار الذى بلغ أو الحكم باستحبابه ورجحانه شرعا. فإذا دل خبر غير حجة على ان من اغتسل في يوم النيروز فله كذا، قلنا ان غسل النيروز مما بلغنا الثواب عليه وكل ما كان كذلك فهو ذو ثواب أو فهو مستحب فغسل النيروز كذلك. ________________________________________
