[ 197 ] قاعدة الطهارة هي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلى شك في طهارته ونجاسته في الواقع. فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها المشكوك طهارته في الواقع ومحمولها هو الحكم بالطهارة ظاهرا وترتيب الاثار الشرعية الثابتة للطاهر الواقعي عليه. تنبيهان: الاول: الترديد في تعريف القاعدة بين الموضوع الخارجي والعنوان الكلى لبيان انه لافرق في جريان القاعدة بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية. والاول: كما إذا شك في طهارة عين خارجية لاجل اشتباه الامور الخارجية، كالشك في ان الثوب المعين هل تنجس بملاقات النجس ام لا. والثانى: كما إذا شك في طهارة عنوان كلى، وكان منشأ الشك فيها عدم ورود النص أو اجماله أو تعارض بعضه مع البعض الآخر، وذلك نظير الشك في طهارة العصير العنب المغلى ونجاسته، أو في طهارة خرء الطائر غير المأكول لحمه. ________________________________________
