13377 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس أنبأ أبو مسعود أحمد بن الفرات أنبأ عبد الرزاق عن بن جريج أن سليمان بن موسى أخبره ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن بن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة Bها أخبرته أن النبي A Y قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لفظ حديث حجاج وفي رواية عبد الرزاق بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ولها المهر بما أصابها ثم الباقي مثله ورواه أحمد بن صالح عن عبد الرزاق أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وكذلك رواه الشافعي عن مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن بن جريج
