[329] الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن زياد، عن الصادق عليه السلام مثله (1) وقد مر بأسانيد في باب الذنوب (2). بيان: " ولم ينزل بها العذاب " أي عذاب الاستيصال " ولم تزك " أي لم تنم. 14 - قرب الاسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الاولى سبعا، وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة (3). ومنه: عن السندي بن محمد، عن أبي البحتري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (4). ومنه: بهذا الاسناد، عن علي عليه السلام قال: يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، وفي الفطر الاضحى والاستسقاء (5). بيان: قال في الذكرى: يستحب الاصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعا وأما استثناء مكة واستحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الاكثر و قال في المنتهى: وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم قال في الذكرى: اختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها، ولو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه جازت في المساجد، وابن أبى عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين انتهى والاشهر أظهر للرواية المؤيدة بعمل الاكثر. (هامش) (1) أمالى الطوسى ج 1 ص 204. (2) راجع ج 73 ص 308 - 365. (3) قرب الاسناد ص 54 ط حجر (4) قرب الاسناد ص 64. (5) قرب الاسناد ص 70. ________________________________________
