[330] 15 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن ابيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ياسر، عن الرضا عليه السلام قال: إذا كذب الولاة حبس المطر، وإذا جار السلطان هانت الدولة، وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي (1). 16 - العلل، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله ابن الصلت، عن أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ويحول رداءه عن يمينه إلى يساره وعن يساره إلى يمينه، قال: قلت له: ما معنى ذلك ؟ علامة بينه وبين أصحابه تحول الجدب خصبا (2). ومنه: عن محمد بن على ماجيلويه، عن عمر، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته لاي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه ؟ قال: أراد بذلك تحول الجدب خصبا (3). بيان: استحباب تحويل الرداء ذكره الاصحاب وصرح الاكثر بالهيئة المذكورة في الخبرين: بجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس، وربما يتوهم صدقه بجعل الاعلى أسفل، أو الظاهر باطنا وبالعكس ولا وجه له بعد التصريح به في النصوص وقال في الذكرى: ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس، والاعلى أسفل وبالعكس، ولو فعل ذلك فلا بأس. وقال الشهيد الثاني في الروضة: ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله، وظاهره باطنه، كان حسنا، ولا يخفى ما فيهما، لا سيما في الاخير، إذا الجمع بين الجميع غير (هامش) (1) أمالى الطوسى ج 1 ص 77. (2 و 3) علل الشرايع ج 2 ص 35. ________________________________________
