[178] ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم: إنكم تصنعون ما لا يحل لكم، قال: وسألته هل يستتر المحرم من الشمس ؟ قال: لا إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة (2). 5 - ب: أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره (2). 6 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: قال الرضا عليه السلام: قال أبو حنيفة للصادق عليه السلام: ايش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال عليه السلام له: إن السنة لا تقاس (3). 7 - ع: ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: اظلل وأنا محرم ؟ قال: لا قلت: فاظلل واكفر ؟ قال: لا قلت: فإن مرضت ؟ قال: ظلل وكفر ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها (4). 8 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال: لا بأس (5). 9 - ب: ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: إن أبا جعفر عليه السلام مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (6). 10 - ضا: من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما هو ثلاثة أيام (7). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 59. (2) نفس المصدر ص 65. (3) نفس المصدر ص 158 ضمن حديث وفيه (أي شئ) بدل (أيش). (4) علل الشرائع ص 452. (5) قرب الاسناد ص 105. (6) نفس المصدر ص 160 ذيل حديث. (7) فقه الرضا ص 36. [*] ________________________________________