[179] 11 - ضا: ابن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة ؟ قال: يظل ويفدي ثم قال موسى: إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا، فقلت: بأي شئ ؟ قال: بشاة فقلت: أين نذبحها ؟ قال: بمنى (1). 12 - ضا: عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم (2). 13 - ضا: صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة (3). 30 (باب) * " (الحجامة واخراج الدم وازالة) " * * " (الشعر وبط الجرح والاستياك) " * الايات: البقرة: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (4). 1 - ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال: نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه (5). قال: وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ ________________________________________ (1 - 2) فقه الرضا ص 62 وكان الرمز (ين) لكتابي الحسين بن سعيد والمظنون قويا انه من سهو القلم، والشقيقة نوع من الصداع يعرض في مقدم الراس والى أحد جانبيه. (3) نفس المصدر ص 72 وهو كسابقيه في الرمز. (4) سورة البقرة الاية: 196. (5) قرب الاسناد ص 106. [*] ________________________________________
