[180] قال: لا بأس (1). 2 - ع: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المحرم يستاك ؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك ؟ قال: نعم هومن السنة (2). 3 - ضا: وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام (3). 4 - شى: عن حريز عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال: مر رسول الله صلى الله عليه واله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هو امك ؟ قال: نعم، فانزلت هذه الاية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه واله أن يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة (4). 5 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك (5). 6 - ضا: حماد، عن حريز مثله (6). 7 - مكا: عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسواك للمحرم (7). ________________________________________ (1) نفس المصدر ص 106 والبثرة: - بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح - واحدة البثر كتمرة وتمر وهى الدماميل الصغار. (2) علل الشرائع ص 408. (3) فقه الرضا ص 36. (4 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 90 ويوجدان في فقه الرضا أيضا ص 62. (6) فقه الرضا ص 62 ورمزه كان (ين) وهو كما سبق فيما نحتمل قويا. (7) مكارم الاخلاق ج 1 ص 53 ضمن حديث. [*] ________________________________________