[181] 31 (باب) * " (جمل كفارات الاحرام) " * 1 - ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت (1). أقول: قد مضى أحكام الكفارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الصيد وغيره. 2 - ع: كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أنت في الحل وأنت محرم، فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداؤه فان تعمدته كان عليه فداؤه وإثمه (2). 32 * " باب " * * " (علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه) " * * " (فداء ابراهيم عليه السلام بالحج) " * الايات: الحج: " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام " (3). 1 - ع (4) ل (5) لى: ابن المتوكل، عن السعد ابادي، عن البرقي، عن ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 104 وفيه (جرحت) مكان (خرجت). (2) علل الشرائع ص 452. (3) سورة الحج، الاية: 27. (4) علل الشرائع ص 234. (5) الخصال ج 1 ص 108. [*] ________________________________________