[285] المتقين (1). 39 - ب: أبوالبختري، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك (2). 40 - ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها ؟ قائمة أو باركة ؟ قال: يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة (3). 41 - قال: وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فانه لا يجوز في الهدي (4). 42 - ل: في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يجزي في النسك الخصى لانه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره، وفيه: والهدي للمتمتع فريضة (5). 43 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما اليوم فلا بأس به (6). 44 - سن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله (7). 45 - ع: العطار، عن أبيه، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن بزيع، عن يونس، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال: لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله صلى الله عليه واله إنما نهى عن ذلك أولا ________________________________________ (1) تفسير على بن ابراهيم ص 440 والاية في سورة الحج: 22. (2) قرب الاسناد ص 70. (3) قرب الاسناد ص 104. (4) نفس المصدر ص 105. (5) الخصال ج 2 ص 394. (6) علل الشرائع ص 438. (7) المحاسن ص 320. [*] ________________________________________
