[ 131 ] 2 - فس: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين " فإنه حدثني أبي، عن عبد الله بن يحيى، (1) عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل آخر بالليل وقضمته (2) وأفسدته، فجاء صاحب الكرم إلى داود عليه السلام فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود عليه السلام: اذهبا إلى سليمان ليحكم بينكما، فذهبا إليه، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنها، وإن كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالاصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم، وكان هذا حكم داود، وإنما أراد أن يعرف بني إسرائيل أن سليمان عليه السلام وصيه بعده، ولم يختلفا في الحكم، ولو اختلف حكمهما لقال: " وكنا لحكمهما شاهدين ". (3) بيان: نفشت الغنم أي رعت ليلا بلا راع. 3 - سن: بعض أصحابنا، عن البزنطي، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى. " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " قال: لم يحكما، إنما كانا يتناظران " ففهمناها سليمان ". يه: بسنده الصحيح عن جميل، عن زرارة مثله. (4) 4 - يه: بسنده الصحيح عن الوشاء، عن أحمد بن عمر الحلبي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله تعالى: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " قال: كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم، والذي فهم الله عزوجل سليمان أن يحكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله. (5) 5 - يب: الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت ________________________________________ (1) في نسخة: عبد الله بن بحر. (2) القضم: الاكل باطراف الاسنان. (3) تفسير القمي: 431. (4 و 5) من لا يحضره الفقيه: 339. ________________________________________