5899 - حدثنا بن أبي داود ويحيى بن عثمان وروح بن الفرج قالوا حدثنا يوسف بن عدي ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد يزيد بعضهم على بعض قالوا ثنا شريك عن منصور بن معتمر عن عبيد بن الحسن عن غالب بن أبجر قال Y قيل للنبي A أنه قد أصابتنا سنة وإن سمين ما لنا في الحمير فقال كلوا من سمين ما لكم فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك كان في عام سنة فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث مسعر وشعبة فهو على ما حملناه عليه من ذلك وإن كان ذلك على الحمر الأهلية فإنه إنما كان في حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة وقد جاءت الآثار عن رسول الله A مجيئا متواترا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فمما روى عنه في ذلك ما قد
