[127] ومن كلام له عليه السلام في بيان وجوب الأفطار وتقصير الرباعيات من الصلوات على المسافر إذا لم ينو الأقامة في محل نصر بن مزاحم (ره) عن عمرو بن خالد، عن أبي الحسين زيد بن علي (بن الحسين عليهم السلام) عن آبائه عن علي عليه السلام، قال: خرج علي وهو يريد صفين - حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة فتقدم فصلى ركعتين (1) حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال: يا أيها الناس إلا من كان مشيعا أو مقيما فليتم الصلاة فإنا قوم سفر ومن صحبنا فلا يصوم المفروض والصلاة المفروضة ركعتان. ________________________________________ (1) الظاهر إن هذه الصلاة التي صلاها عليه السلام أولا كانت غير الفريضة، وقوله: (حتى إذا قضى الصلاة) بيان وتفصيل لما تقدمه، وإنه عليه السلام أراد أن يصلي بهم بعد ذلك جماعة ولذا أعلمهم كي يعمل كل من المقيم والمسافر على ما هو المفروض عليه. ________________________________________
