[255] 74 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره. ومن أستأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ (1) بإثمه، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر (2). ________________________________________ بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير. * وعنه في البحار: ج 103، ص 58، ك (العقود والايقاعات) ب 5، ح 1. * ورواه في التهذيب: ج 6، ص 358، ح 1026. * والاستبصار: ج 3، ص 60، ح 200، باسناده في فيهما. عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل. * وعن الكافي والتهذيب في الوافي: مجلد 17، ص 199، ح 17107. * وعن الكافي والتهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الوسائل: ج 12، ص 89، ك (التجارة) ب 17 من أبواب (ما يكتسب به) ح 3. (1) " تبوأ بإثمه ": أي احتمله. (لسان العرب: ج 1، ص 37 " بوأ "). (2) الكافي: ج 5، ص 289، ك (المعيشه) ب 146، ح 4. وفيه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون... " وكذلك في نسختي " ش " و " ع "، * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 19، ص 388، ح 4، و (الطبعة الحجربة): ج 3، ص 432،، وفيه " عن أبيه ". * ورواه في التهذيب: ج 7، ص 211. ت 931، باسناده، " عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن هارون... ". * وعن الكافي والتهذيب في الوافي: مجلد 18. ص 946، ح 18637، وفيه " عن ابيه ". ________________________________________
