[256] 75 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة (1). ________________________________________ * وعنهما - أيضا - في الوسائل: ج 13، ص 245. ك (الاجارة) ب 3 من أبواب (أحكام الاجارة) ح 2، وفيه " عن أبيه ". وينظر: * الجعفريات: ص 35. (1) الكافي: ج 5، ص 313، ك (المعيشة) ب 159 (النوادر)، ح 40. وفيه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون... " وكذلك في نسختي " ش " و " ع ". وعنه في مرآة العقول: ج 19، ص 432، ح 40، وفي (الطبعة الحجرية): ج 3، ص 440، وفيه " عن أبيه ". * وفي البحار: ج 2، ص 273، ك (العلم) ب 33، ح 12، وفيه " عن أبيه "، * ورواه في التهذيب: ج 7، ص 226، ح 989، باسناده، " عن علي بن إبراهيم، عن هارون ابن مسلم... " وفيه "... وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته... ". * وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج 12، ص 60، ك (التجارة) ب 4 من أبواب (ما يكسب به) ح 4. * وعنهما - أيضا - في الوافي: مجلد 17، ص 62، ح 16860، وفي نسخته من الكافي " عن أبيه ". ________________________________________