[257] 76 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل رجل (1) له مال على رجل من قبل عينة (2) عينها إياه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب (3) عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا وغير ذلك ما يسوى (4) مئة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه (5). ________________________________________ ثم إن هذا الحديث قد تداوله علماؤنا شرحا وتوضيحا في أبحاثهم - خصوصا - بحث البراءة من أصول الفقه، وبعضهم جعله من روايات الحل التي استدل بها على حلية الاشياء ابتداء. (1) في نسخة " ش ": (سئل عن رجل). (2) " العينة " بالكسر: السلف. (المصباح المنير: ص 441 " عين "). (3) في نسخة " ش " نقلا عن بعض النسخ: (أن يغلب). (4) في نسخة " ش " نقلا عن بعض النسخ: (مما يسوى). (5) الكافي: ج 5، ص 316، ك (المعيشة) ب 159 (النوادر)، ح 49. وفيه: " علي بن إبراهيم " عن أبيه، عن هارون "، وكذلك في نسختي " ش " و " ع " وفي الطبعة الحجرية: ج 1، ص 421 " عن أبيه " نسخة بدل. * وعن الكافي في مرآة العقول: ج 19، ص 435، ح 49، وفي (الطبعة الحجربة): ج 3، ص 441، وفيه " عن أبيه ". * وفي الوسائل: ج 12، ص 379، ك (التجارة) ب 9 من أبواب (أحكام العقود) ح 3، والسند فيه ثلاثي. * وفي الوافي: مجلد 18، ص 723، ح 18179، وفيه " عن أبيه ". وينظر: * الكافي: ج 5، ص 202، ك (المعيشة) ب 89، وبالخصوص ح 10، وح 12. ________________________________________
