[260] ما زوج رسول الله (ص) سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش. (1) الاوقية أربعون، والنش عشرون درهما (2). (1) في نسخة " ش " والوسائل والوافي. (2) الكافي: ج 5، ص 376، ك (النكاح) ب 45. ح 5. * وعنه في مرآة العقول: ج 20، ص 101، ح 5. * وفي الوافي: مجلد 21، ص 450، ح 21520، وفيه: "... ما زوج رسول الله (ص) شيئا من بناته... أربعون درهما... "، * ورواه في قرب الاسناد: ص 16، ح 54، عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى. وفيه: "... شيئا من بناته... اثنتي عشرة أوقية ونش. يعني نصف أوقية ". ورواه مرة أخرى ص 174، ح 639، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى، وفيه "... على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش ". * وعن الكافي وقرب الاسناد في الوسائل: ج 15، ص 6، ك (النكاح) ب 4 من أبواب (المهور) ح 4، وفي نسخته من الكافي: " شيئا من بناته ". * ورواه الشهيد الاول في الاربعين: ص 35، ح 10، باسناده عن الحميري، عن محمد بن عيسى الاشعري القمي، عن حماد بن عيسى. * وعن قرب الاسناد والاربعين في البحار: ج 22، ص 197، ك (تاريخ نبينا (ص)) ب 2، ح 13، وج 103، ص 347، ك (العقود والايقاعات) ب 17، ح 1 - 2. * ورواه الشيخ المفيد في رسالة المهر: ص 26، مرسلا باختلاف يسير. وينظر: * معاني الاخبار: ص 214، ب (معنى الاوقية والنش) ح 1. * ومسند زيد بن علي (ع): ص 270. ________________________________________
