[261] 80 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة (1)، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وأما الرضعة والرضعتان والثلاثة حتى يبلغ (2) عشرا - إذا كن متفرقات - فلا بأس (3). ________________________________________ * ودعائم الاسلام: ج 2، ص 221، ح 822. * وكتاب الام: ج 5، ص 160. * وصحيح مسلم: ج 2، ص 1042، ح 1426. * والجامع الصحيح للترمذي: ج 3، ص 422، ح 1114، * وسنن أبي داود: ج 2، ص 241، ح 2105 - 2106. * وسنن النسائي: ج 6، ص 116 - 117. * وسنن ابن ماجة: ج 1، ص 607، ح 1886 - 1887. * وسنن الدارمي: ج 2، ص 189، ح 2199، وص 190، ح 2200. * ومسند أحمد بن حنبل: ج 9، ص 385، ح 24680. * والسنن الكبرى للبيهقي: ج 7، ص 381، ح 14344، فما بعده. (1) في نسخة " ش ". (2) في نسخة " ش " نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره: (بلغ). (3) الكافي: ج 5، ص 439، ك (النكاح) ب 88، ح 10. * وعنه في مرآة العقول: ج 20، ص 208، ح 10. * ورواه في التهذيب: ج 7، ص 313، ح 1297. باسناده، عن محمد بن يعقوب، وفي نسخته من الكافي: " علي ب ت إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن ورواه مرة أخرى ج 7، ص 314، ح 1303، باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن زياد العبدي. ________________________________________
