@ 64 @ المروي عنه في الزيارة ويذكر أن الحاكم صحح له حديثا في التوسل ولو فرض أن هذا الحديث المروي عن عبد الرحمن بن زيد في الزيارة من الأحاديث الصحيحة المشهورة لم يكن فيه دليل على غير الزيارة على الوجه المشروع وقد علم أن الزيارة نوعان شرعية وغير شرعية فالشرعية لم يمنع منها شيخ الإسلام ولم ينه عنها في شيء من فتاويه ومؤلفاته ومناسكه بل كتبه مشحونة بذكرها ومن نسب إليه أنه منع منها أو نهى عنها أو قال هي معصية بالإجماع مقطوع بها فقد كذب عليه وافترى وقال عنه ما لم يقله قط وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في منسك له صنفه في أواخر عمره فصل وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهو مروي من طرق اخر ومسجده كان أصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإنه قد قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود وغيره وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام