@ .
335 مسألة رجل أوصى لزيد مدة حياته بمنافع معلومة من عقار عينه ثم لنسل زيد وعقبه بعد موته فمات وترك زوجة وأولادا فهل تستحق الزوجة شيئا وهل يستحق أولاد الأولاد مع آبائهم أم لا .
أجاب رضي الله عنه لا تستحق الزوجة شيئا ويستحق أولاد الأولاد مع أصولهم فيستوي فيها الذكور والإناث وأولاد البنين والبنات قربوا أو بعدوا لتساويهم في الاندراج في كلمتي النسل والعقب وتندرج كذلك أيضا فمتى ظهر لأحدهم حمل وقف نصيبه حتى ينفصل حيا فيستحق النصيب من حين يثبت وجوده وصححنا هذه الوصية مع غرابة وضعها واشتمالها على قصر التمليك فيها على موصى له دون جريان التوريث من الموصى له في الموصى به واشتمالها أيضا على انتسابه للموصى له الوصية للنسل حين لا ومصي وبعد موت الموصي بحين ثم لم يفسدها بواحد من الأمرين .
أما الأول فيكون الموصى به منافع يتجدد شيئا فشيئا فهي كأعيان متعددة أوصى ببعضها لمن سمي أولا وببعضها لنسله ليس فيه أنه أوصى له بشيء وأوصى بذلك الشيء بعينه لنسله حتى يكون توقيتا للملك في الموصى به وقصرا له على زمان حياته كما في العمرة الفاسدة .
وأما الثاني فلأن هذه الوصية كالايصاء الشائع فيه أن يوصى إلى زيد حياته وبعده إلى عمرو والله أعلم .
ثم وجدت بعد الافتاء بهذا عن ابن الحداد في فروعه من غير أن أرى له مخالفا في الصحة أنه لو أوصى له بدينار كل شهر من غلة من داره أو كسب عبده ثم بعده للفقراء صح .
336 مسألة رجل توفي وخلف ابنين صغيرين وزوجة هي أمهما