@ وذلك في بلد يخاف على مالهما من القاضي ومن تولى على الأيتام إن عرفوا به فهل يجوز لأمهما أن تدفع مالهما إلى أخ لها من أهل الخير والصلاح يتصرف فيه ويتجر لهما كيلا تأكله النفقة مع أنه لا وصية عليهما لواحد منهما ولا لغيرهما ولا أحد لهما .
أجاب رضي الله عنه يجوز ذلك للأخ الموصوف والحالة هذه ضرورة لفقدان الحاكم الأهل وعدم من له الولاية شرعا وإذا ضاق الأمر اتسع .
ومن نظائر ذلك ما ذكره غير واحد من أصحابنا من أن وقوف المساجد في القرى يصرفها صلحا أهل القرية في عمارة المسجد ومصالحه لعدم من إليه النظر .
وينبغي إذا كانت الأم أهلا غير فاسقة أن تأذن لأخيها في ذلك ليحصل به العمل أيضا يقول الإصطخري أنها لها ولاية والله أعلم .
337 مسألة شخص أوصى بخمس مائة دينار لأن يستفك بها أسرى فهل يجوز أن يصرف شيء منها في الإعانة في فك أسير حتى يكون الفك به وبغيره .
أجاب رضي الله عنه نعم يجوز ذلك سواء أمكن الصرف في فك جمع أسرى أو لم يكن لأن المفهوم من قولنا أنه فك به أنه اتخذه آلة في الفك وذلك موجود فيما إذا استقل بالفك وفيما إذا كان مع غيره .
وقد ورد بعض الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة فقال إن كنت قصرت الخطبة لقد أعرضت
