@ .
344 مسألة رجل مات وقد وجب عليه حجة الإسلام وخلف تركة فتبرع الورثة واستأجروا أجيرا ليحج حجة الإسلام عن مورثهم الميت ولم يوص الميت بإخراج ذلك ولا بتحصيل الحج عنه أصلا ثم بعد صحة عقد الأجارة أراد الورثة أن يقبلوا الأخير المستأجر على تحصيل ماعين واتفقوا على الإقالة هل تصح الإقالة في هذا العقد أم لا .
أجاب رضي الله عنه لا تصح هذه الإقالة فان المعقود عليه واقع للميت فلا يملكون إبطال ما ثبت له من الحق له فيه بإقالتهم المذكورة والله أعلم .
345 مسألة امرأة أحضرت عندها شهودا وأشهدتهم عليها أن مكانا معينا من ملكها يباع ويصرف الثمن في حجة وفكاك أسير فهل يخرج الثمن مناصفة بين الأسير والحجة أو يستأجر حجة ميقاتية ويصرف الباقي في فكاك أسير فإن الثمن ما يقوم بنصفه بفكاك أسير وإذا أخرج حجة ميقاتية كفى الجميع .
والمكان الموصى به مشاع فإذا قسم كان ثمن أكثر مما يكون وهو على الإشاعة فهل يجوز للحاكم قسمته لهذه الغبطة .
أجاب رضي الله عنه بل يحمل مطلق ذلك على المناصفة وإذا لم يف النصف بفكاك أسير صرف في بعض الفكاك بمشاركة آخر وللناظر في الوصية من حاكم أو وصي المقاسمة المذكورة بشروطها .
346 مسألة إذا أوصى بمقدار يحج به عنه وهو أكثر من أجرة
