@ التتمة وأما صاحب التهذيب فإنه قطع بأن لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف والأول أحوط وأولى والله أعلم .
350 مسألة رجل ظلمة الناس في ماله فواحد يحبسه وواحد سرقه وواحد ينكره وواحد ينكره وواحد عجز عن رده وواحد أخذه بغير حق فإذا مات هذا المظلوم في ماله هل له أن يطلب حقه في الآخرة أم يبقى الحق لوارثه .
أجاب رضي الله عنه الأظهر أن للمظلوم المطالبة في الآخرة فأما الوارث فهو خليفته في حقوقه كما قيل إن الوراثة خلافة فإذا لم يستوف الوارث الحق بقي للموروث وهذا كالقصاص فإن الوارث يرثه ومع ذلك ورد في الحديث إن القتيل يطالب قاتله في الآخرة .
351 مسألة في وصي اعترف أنه جبا شيئا عينه من مال من هو وصي عليهم ثم أنه قسم عليهم بعد رشدهم ثم وقع النزاع بينه وبينهم في ذلك القدر المجبو فقال ضممته إلى المال وقسمته بينكم أو قالوا لما قسمت بيننا لم تقسم ذلك القدر علينا فهل يصدق عليهم من غير بينة .
أجاب رضي الله عنه بعد نزاع جرى فيه أنه لا يصدق في ذلك بغير بينة فإن قوله قسمته بينكم أدعا منه لدفعه إليهم ولا يقبل قوله في ذلك
