@ .
أجاب رضي الله عنه الصحيح في طريقة العراق أنه إن وكل فاسقا لا يلي وفي طريقة خراسان أنه يلي واستفتى الغزالي في ذلك فاختار أنه يلي إن كان بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى الحاكم الذي يرتكب ما يفسقه ولا يلي إن كانت الولاية تنتقل إلى الحاكم الآهل المصون عن المفسقات وهذا رأي حسن والله أعلم .
357 مسألة الخلاف المذكور في ظاهر العدالة هل يجوز للحاكم أن يعقد النكاح بشهادتهما .
أجاب رضي الله عنه لا يجوز له ذلك وإنما الخلاف المذكور في غير الحاكم والله أعلم .
358 مسألة رجل تزوج بامرأة بكر عاقلة ولها معه دون السنة ولم يطأها وأن أهلها طلبوا أن يطلقوها منه لذلك والرجل لم يشته أن يطلقها فهل يصح لأهلها أن يطلقوها منه بغير اختياره بناء على كونه عنينا أم لا .
أجاب رضي الله عنه ليس ذلك لأهلها استقلالا وإنما ذلك إليها إذا ثبت كونه عنينا بإقراره أو يمينها بعد نكوله والتعنين أن يكون في عضوه مرض دائم قد اسقط قوة انتشاره ثم لا يثبت لها الفسخ بعد ثبوت التعنين حتى يضرب الحاكم له أجل سنة فإذا مضت ولم يطأها فلما الفسخ بحكم الحاكم والله أعلم .
359 مسألة رجل قال لرجل زوجتك بنتي عائشة على مائة دينار مصرية صداقها عليك فقال قبلت هذا النكاح على هذا الصداق وظهرت هذه المسماة بنت ابن المزوج وهو جدها لأبيها هل يصح النكاح أم لا وهل من فرق بين حضور المرأة ولإشارة إليها أو من فرق بين أن لا
