@ يكون للمزوج بنت لصلبه اسمها عائشة أو يكون .
أجاب رضي الله عنه أن عيناها بالإشارة ونحوها صح العقد فيها وكذلك إذا عيناها بالنية على المذهب الأشهر وإن لم يوجد ذلك فقوله بنتي جائز إطلاقه على بنت الابن وإذا لم يكن له لصلبه وغير صلبه بنت اسمها عائشة غير هذه صح النكاح فيها وإلا فلا والله أعلم .
360 مسألة رجلان حضرا عقد نكاح بين ولي وزوج ولم يشهدا بعد انعقاد العقد على إقرارها بشيء أصلا وهل لهما أو لاحدهما أن يشهد على إقرار الولي بالتزويج وعلى إقرار الزوج بالقبول وإن شهدا بذلك هل تسمع شهادتهما على الإقرار مع أنهما حصرا مجلس العقد فقط .
أجاب رضي الله عنه ليس لواحد منهما أن يشهد بمجرد ذلك بإقرارهما بذلك وإن شهدا بالإقرار مضيفين ذلك إلى ما سمعناه من إنشاء العقد على مجردة ردت شهادتهما تلك وكان لهما أن يعيدا الشهادة بنفس العقد ويسمع ذلك إذا لم يتعمد الكذب في شهادتهما الأولى .
361 مسألة رجل تزوج بامرأة على مبلغ من الفلوس بتبرير في الذمة فانعدم النحاس فهل لهما الرجوع في قيمة الفلوس بقيمة البلد الذي عقد النكاح فيه أم بقيمة البلد الذي يستحق المطالبة عليه شرعا أم لا .
أجاب رضي الله عنه لا يرجع إلى قيمتها أصلا كما لا يرجع إلى قيمة المسلم فيه عند تعذره وإنما يثبت لها الرجوع إلى مهل المثل بالفسخ أو الانفساخ والله أعلم .
362 مسألة رجل زوج ابنه وكان مراهقا من امرأة فقال وليها لأبي