@ أجاب أما تعليم الزوجة ما يجب عليها تعليمه من الفرائض فهو واجب عليه وعلى غيره ممن يتمكن من تعليمها فرضا على الكفاية فإذا لم يقم هو به أثم وأثموا ويتعين عليه الوجوب في تعليمها الواجبات التي تحتاج تعليمها فذلك يحصر الوجوب فيه ذهابا إلى غير المحرم والمرأة لا يجوز له تعليمها والوجهان فيما إذا أصدقها تعليم سورة ثم طلقها قبل التعليم وكذلك يتعين عليه فرض تعليمها إذا لم يعلم بحاجتها إلى التعليم غيره والله أعلم .
378 مسألة رجل أعطى والد امرأة زوجها منه دراهم رشوة على التزويج فهل له الرجوع بها عليه أم لا .
أجاب رضي الله عنه له الرجوع بها عليه لأن تزويجه مما لا يجوز له أخذ العوض عليه فإنه ليس متقوما يجوز الاستئجار عليه كما لا يجوز استئجار البياع على كلمة البيع على ما عرف مسطورا وقد نص صاحب الحاوي على أنه يحرم على الشافع فيما ليس بواجب عليه أخذ جزاء على شفاعته ورشوة عليها وهذا في معناه والله أعلم .
379 مسألة ورد من تذمر سؤال عن عقد نكاح عقد على صداق مائة دينار ناصرية وتوفيت الزوجة واختلف ورثتها والزوج في قيمة الدينار الناصري من الدراهم وهم في بلد لم يوجد فيه الدينار الناصري وفيه جرى العقد فالقول قول من هل يتعين قيمته بدمشق وكم هي فيه .
أجاب رضي الله عنه لا مساغ لهذا في ذلك فإنه إذا كان العقد قد وقع على الدنانير الناصرية غير مكنى بها عن قيمتها من الدراهم ولا مفسرة بذلك فالمستحق هو الذهب الناصري بعينه ولا يعدل إلى قيمته إلا
