@ .
أجاب رضي الله عنه الذي في التنبيه مرذول والصحيح ما في المهذب والوسيط وهما وجهان أصحهما الثاني والله أعلم .
375 مسألة امرأة زوجها أبوها على صداق معلوم وأقر أنه قبض منه عشرين دينارا لولايته عليها ثم توفي بعد ذلك بما يقارب سبع سنين فادعت ابنته على التركة بما قبضه لها والدها فذكر المجيب عن أيتام والدها المستحقين معها الميراث أن والده ذلك عليها في مصالحها فهل تستحق والحالة هذه وفاء ذلك من تركة والدها أم يقبل قول من ذكر أنه صرف ذلك عليها .
أجاب رضي الله عنه إن وجدت في تركته عشرون دينارا على صفة ما قبضه ترك ذلك عليها لأن الأصل بقاؤه ودفع ذلك إلى البنت وإن لم يوجد ذلك فيها فلا يجب ضمانها في تركته من غير بينة تشهد بتفريط منه مضمن ولا يحتاج في ذلك أعني عدم التضمين إلى يمين على أنه صرفها في مصلحتها لا من الورثة ولا من نائبهم هذا هو الأظهر والله أعلم .
376 مسألة إمرأة يأمرها زوجها بالصلاة وما تصلي فهل يجب عليه أن يهجرها في المضجع أو يضربها أو يطلقها .
أجاب رضي الله عنه يحسن أن يهجرها في الفراش حتى تصلي ويكرر عليها الأمر بالصلاة فإن بدا منها شتم له ضربها حينئذ وإذا لم يرجى صلاحها فلا بأس عليه في طلاقها ولا كراهة .
377 مسألة هل يجب على الزوج أن يعلم زوجته الفرائض أم لا
