@ كفء على الأصح أم ينتظر إياب الولي الغائب .
أجاب رضي الله عنه لا يجعل ذلك كذلك فإن حق الغائب في الكفاءة وولايته باقيان فلا يصح ذلك مع عدم إذنه في ذلك والله أعلم .
373 مسألة امرأة ادعت على ورثة زوجها بصداقها المسمى لها فأنكروها وعجزت عن إثبات المسمى وثبت لها مهر المثل وكان زائدا على المسمى بزيادة كثيرة فهل يجوز لها أن تقبض الزائد على المسمى وهل ذلك حلال لها وهل يجوز للحاكم أن يخبرهم على إيصال القدر الزائد على المسمى أم لا .
أجاب رضي الله عنه لا يثبت لها مهر المثل بمجرد ذلك والحكم فيه أن خصمها إن ادعى قدرا آخر غير ما ادعته شرع التحالف بينهما إن حلفا جميعا أو نكلا وأصرا على النكول جميعا واجب لها مهر المثل إن كان زائدا على ما ادعته على المذهب الأصح فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف بما ادعاه وإن قال خصم لا أدري وأصر على ذلك جعل ناكلا وحلفت وقضى لها بما حلفت عليه والله أعلم .
374 مسألة للشيخ أبي اسحق في التنبيه وإن حضر في موضع فيه معاصي من زمر أو خمر على ما فصل ثم قال فإن قعد واشتغل بالحديث والأكل جاز هذا فيما إذا لم يقدر على إزالته وقال في المهذب وإن لم يقدر على إزالته لم يحضر الحديث وقال في الوسيط وإن حضر ورأى ذلك ولم يقدر على التغيير فليخرج لأن الإقامة في مشاهد المنكر حرام والسؤال إن هذه المسألة هل هي خطأ في التنبيه خطأ وإن لم يكن فكيف الجمع بين المسألتين