@ .
أجاب رضي الله عنه نعم يفرق الحاكم بينهما إذا تظاهرا بذلك وكان ذلك على وجه لا يباح أيضا في دينهما أما الصورة الأولى وكما إذا أظهروا الخمر فأن نريقه عليهم وفي هذا وجه أن لا نتعرض لهم بالتفريق أما الثانية فكما إذا أتوا محرما يوجب الحد في دينهم أيضا فأن نحكم به عليهم ونستوفيه وإن لم يترافعوا إلينا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهوديين الذين زنيا والله أعلم = ومن كتاب الخلع .
383 مسألة امرأة تحت حجر الحاكم أو حجر وصي مزوجه فكرهت الزوج وأبى الزوج طلاقها إلا خلعا بصداقها فأذن لها الحاكم في الاختلاع أو الوصي فاختلعت نفسها من زوجها بالصداق باذن الحاكم أو الوصي فهل تحصل البينونة بالصداق أم لا .
أجاب رضي الله عنه لا تحصل البينونة ولا يسقط بذلك صداقها ويقع طلاقها رجعيا إذا لم يستوف العدد وكان بعد الدخول .
384 مسألة رجل خالع زوجته على بعض صداقها وأدى الباقي ثم أثبتت بالبينة عليه الصداق فهل له أن يقول هذا صداق زوجة يجب تسليمها فلتسلم حتى أسلمه أم لا .
أجاب رضي الله عنه قوله إنه صداق زوجة يجب تسليمها لا يصح أن يكون دافعا عنه لذلك فإن وجوب تسليمها ثابت بعد الدخول ولا يتوقف عليه وجوب تسليم الصداق بل لو قال هذا صداق والصداق يتوقف وجوب